الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في التداوي بالنجاسات الحرمة، لأن كل نجس محرم، ولأن النجس من الخبائث، والله تعالى يقول:
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157].
وإن الدول تفرض على الأفراد الذين يخرجون للحج، أن يحقنوا أنفسهم ببعض الأمصال الطبية للوقاية من الأمراض، حفاظاً على حياة الناس وصحتهم، وتجنباً للأمراض سريعة الانتشار، والذي نعرفه عن هذه الأمصال أنها طاهرة لا شيء فيها، لكن إذا ثبت لديكم أن هذه الأمصال تحتوي على مواد من الخنزير، فلا يجوز لكم الاحتقان بها لدخولها في حكم الدواء النجس، لكن إذا لم تجدوا غيرها وكان الحج هو حج فريضة بالنسبة لكم، جاز لكم الاحتقان بها، والإثم على من ألزمكم بذلك، قال الله تعالى:
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173].
ولمعرفة المزيد عن حكم التداوي بالمحرمات راجع الفتوى رقم:
6104.
والله أعلم.