الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول مرجوح، مع أنه رأي لبعض أهل العلم، وقد نصره ودافع عنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة، كما ذكرتم في السؤال، وذلك أخذا بظاهر الحديث الذي رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، لكننا قد بينا في الفتوى رقم: 157215 أن الحديث السابق محمول على النداء الأول للصبح، والذي يكون قبل دخول وقت الفجر، أو محمول على حالة الشك في طلوع الفجر، وبالتالي فلا حجة فيه لإباحة الأكل أو الشرب بعد طلوع الفجر أو أثناء أذان المؤذن الذي لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر، فالنصوص واضحة في عدم جواز الأكل أوالشرب بعد تبين الفجر كقوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ {البقرة:187}، وانظري أيضا الفتوى رقم: 76430 ، ورقم: 262423 .
والحاصل أن المسألة - كما رأيت - فيها خلاف، ورأي الجمهور - وهو المفتى به عندنا - أن من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر عمدا فسد صومه، إلا أن القول الآخر - الذي استثنى تلك المسألة محل السؤال - له حظ من النظر، فمن أخذ به تقليدا لمن قالوا به وليس تتبعا للرخص فلا حرج عليه، كما يجوز الأخذ به أيضا عند الضرورة، وانظري فتوانا رقم: 203266 حول جواز الأخذ بالقول الأسهل لمن ليس ذلك ديدنه.
والله أعلم.