الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقل الطهر بين الحيضتين هو ثلاثة عشر يوما عند الحنابلة, وعند الجمهور خمسة عشر يوما, وراجعي التفصيل في الفتويين رقم: 96616, ورقم: 128007.
وإذا كان معنى السؤال أن هذه المرأة حاضت سبعة أيام ـ وهي عادتها ـ ثم طهرت عشرة أيام، ثم عاودها الدم، فإن الدم العائد هنا لا يعتبر حيضا, بل هو دم استحاضة وتكون المرأة معه في حكم الطاهر، فلا يمنع صوما, ولا صلاة, أو نحوهما, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 155633.
وتفصيل ما يلزم المستحاضة فعله قد ذكرناه في الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.