حكم من وكل أخاه في طلاق زوجته ثم جامعها معتقدا أن أخاه أرجعها لعصمته

27-7-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا سوري أعيش في أمريكا ولا أستطيع العودة إلى سوريا منذ أن رحلت قبل 16 عاما لأسباب أمنية، فاضطررت لطلاق زوجتي في المحكمة الشرعية عن طريق وكالة خاصة لأخي، ثم يعيد الحياة الزوجية بعد شهر من جديد فقط للحصول على إخراج قيد غير متزوج لكي أستطيع الزواج بأمريكية للحصول على الجنسية الأمريكية، وتبين أن أخي لم يعد الحياة الزوجية وقد توفي منذ سنوات، وكنت قابلتها في مصر قبل 8 سنوات مع الأولاد وواقعتها، وكنت أعتقد أن أخي ردها، فهل لي رجعة لها أم تعتبر طالقا؟ لأن ابني قدم لها أوراق هجرة لأمريكا، وإن شاء الله سوف تأتي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أخوك طلق زوجتك بعد توكيلك له ولم يراجعها نيابة عنك أو تراجعها أنت بالقول أو بالجماع حتى انقضت عدتها فقد بانت منك، وإذا كان طلاقها دون الثلاث، فلك أن تعقد عليها عقداً جديداً مستوفيا للشروط بموافقة وليها وشهادة شاهدين...إلخ أما إذا كنت قد استكملت ثلاث تطليقات، فقد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

والله أعلم.

www.islamweb.net