الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا غلب على ظنكم أنكم ستتعرضون لشيء من الضيق والحرج جاز لكم الترخص، فيأخذ الوالد من اللحية بالقدر الذي يرجو أن يندفع عنه به الحرج، ويجوز لكن خلع النقاب بقدر الحاجة أيضا، بمعنى لزوم ستر الوجه في غير المطار وكل مكان لا يكون فيه حرج، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يجوز الترخص بالأخذ بالقول الأسهل دفعا للحرج، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 134759 ، ويمكن أيضا مراجعة الفتوى رقم: 3198 وهي عن حكم حلق اللحية لمن له ظروف سياسية تجبره على ذلك.
ومن الفطنة أن يجنب المسلم نفسه أسباب البلاء، ففي الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه" قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: "يتعرض من البلاء لما لا يطيق" رواه الإمام أحمد والترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
والله أعلم.