الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج: والله سأطلقك ـ وعد بالتطليق لا يقع الطلاق بمجرده، ولا يلزمه الوفاء به، بل لا يستحب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب.
لكن يجب عليه كفارة يمين لحنثه بترك التطليق في الوقت الذي نوى طلاقك فيه، أو بفوات آخر زمان الإمكان ـ وهو موت أحدكما ـ إن لم يعين وقتاً للطلاق، وانظري الفتوى رقم: 203128.
وأما قوله: اعتبري نفسك مطلقة ـ فقد سبق أن ذكرنا في كثير من الفتاوى أنّه كناية لا يقع به الطلاق إلا بنية، فعلى هذا القول لم يقع طلاقه طالما لم ينوه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ هذا اللفظ صريح في الطلاق، فقد سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ هذا السؤال: في إحدى مشاجراتي مع زوجتي، قلت لها: اعتبري نفسك مطلقة، فهل هذا طلاق؟ فأجاب رحمه الله: نعم يعتبر طلاقًا.
فعلى قوله قد وقع الطلاق ولو لم ينو الزوج إيقاعه، وفي حال وقوع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فمن حق الزوج الرجعة قبل انقضاء العدة، بقوله: راجعت زوجتي، أو بجماعك، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.