حكم لبس المرأة الحجاب بعد نشر صورها بغيره في مواقع التواصل

21-7-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا طالبة جامعية في التاسعة عشر من عمري, أهتم بشكلي كثيرا وألبس الملابس الجميلة، ولا ألبس الحجاب للأسف, وكان لدي علاقة من خلال الإنترنت مع شاب، وأرسلت له بعض صوري, وفي هذه الصور ألبس ملابس عادية, هي نفسها التي أخرج من المنزل بها, وقد قطعت علاقتي به, وكنت أضع صوري في الانستجرام والفيسبوك وتويتر، وجميع هذه المواقع، ولكنني ندمت لأن العديد من الناس يملكون صوري بدون حجاب، وأنا أفكر بارتدائه الآن، ولا أعلم ماذا أفعل, ولا أريد أن أطلب منه مسح صوري لأنه لن يستمع إلي، وقد يستغل طلبي في تهديدي بها, فماذا أفعل؟ علما بأن هناك العديد من الناس يملكون صوري.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتوب عليك، ويوفقك إلى التوبة النصوح، وأن يتقبلها منك، فبادري إلى التوبة، فإنها واجبة على الفور كما ذكر أهل العلم، قال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31}.

والحجاب فريضة على المرأة المسلمة، وهو أيضا عنوان حشمتها، وعون لها على العفاف، وصيانة لها من أذى السفهاء، قال الله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:59}، ولا يجوز التأخير فيه والتسويف، فالموت يأتي بغتة، فمن لم يبادر فربما ندم حيث لا ينفع الندم، وانظري الفتوى رقم: 63625.

ومن الغفلة أن ترسل المرأة صورها لرجل أجنبي عنها، أو أن تضع هذه الصور على وسائل التواصل، ونرجو أن يكون في هذا درس لك ولغيرك من الفتيات المسلمات، والواجب إزالة ما أمكن إزالته من هذه الصور، وإذا كان غلب على ظنك أن يكون طلبك من هذا الشاب مسح صورك سببا في مفسدة أعظم فلا تفعلي، وسلي الله تعالى السلامة والعافية، وأن يكف عنك أذاه، وننصحك بهذا الدعاء الذي رواه أحمد وأبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: "اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم"، نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، وسلوك سبيل الهدى والرشاد، وأن يرزقنا مغفرة منه ورحمة يوم الفصل بين العباد.

ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتاوى: 10800 - 1208 - 18074 ، ففيها بيان بعض وسائل الثبات، والوقاية من الفتن.

والله أعلم.

www.islamweb.net