الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين: إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، وأيتهما رأت المرأة أولا فقد صارت طاهرا، ووجب عليها أن تغتسل، وانظري الفتوى رقم: 118817.
والصفرة والكدرة المتصلة بالدم تعد حيضا، وكذا إذا كانت في زمن العادة، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وعليه؛ فإذا رأيت الكدرة المتصلة بالدم فإنك لا تزالين حائضا، فإذا انقطعت ورأيت الجفوف ولو مدة قليلة فإنك تغتسلين وتصلين، ثم إذا رأيت كدرة بعد ذلك فلا تعديها حيضا ما دامت في غير زمن عادتك، وإذا كان الأمر مستمرا معك على هذا النحو الذي ذكرت فالذي نفهمه أن عادتك ستة أيام وهي مدة الدم وما اتصل به من كدرة قبل رؤية الجفوف، وأما ما بعد ذلك من كدرة فلا التفات إليها -كما ذكرنا- ما دامت غير متصلة بالدم ولا في زمن العادة.
والله أعلم.