الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفيك من كل داء يؤذيك، وأن يفرج عنك الهم، والغم، والكرب، ونوصيك بالصبر، فهو مفتاح كل خير، وبه يتسلى المؤمن والمؤمنة إذا حل البلاء، وراجعي في فضله الفتوى رقم: 18103، وعليك بالالتجاء إلى الله، والاحتماء بجنابه، فهو مجيب دعوة المضطر، وكاشف الضر، قال تعالى: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {يونس:107}، وهنالك أدعية تناسب المقام الذي أنت فيه، وهي مضمنة في الفتوى رقم: 70670.
وقد أمر الشرع الزوج بأن يحسن عشرة زوجته، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 63932، وكذلك الحال بالنسبة للأصهار، فينبغي أن يكون الأمر بينهم على أفضل حال، وتراجع الفتوى رقم: 65047، فإن كان الواقع ما ذكرت، فكل من زوجك، وأمه مسيء في تصرفاته تجاهك، وينبغي مناصحة كل منهما بالحسنى، وتخويفه بالله تعالى، وأليم عقابه، ولا يلزم أن يكون النصح من قبلك، فيمكن الاستعانة ببعض الفضلاء، إن رجي أن يكون في ذلك مصلحة.
ويجب على زوجك العدل بينك وبين زوجته الأخرى، ولا بأس في الاتفاق على ما ذكر في السؤال من أن يكون قدومكما عليه بالتناوب مدة محددة لكل منكما.
وإذا امتنعت المرأة عن المقام مع زوجها حيث يقيم، فإنها ناشز، يسقط حقها في القسم بينها وبين الزوجة الأخرى، إلا أن يكون لها عذر في ذلك، ومجرد الضغوط النفسية لا تبيح لك ترك الزوج، والرجوع إلى بلدك بغير إذنه.
وأما قولك: "وما حكم الشرع في رفض طلاقي..." إن كان المقصود رفض زوجك طلاقك، وقد طلبت الطلاق منه، فإن كان هنالك ما يسوغ لك طلب الطلاق، كالضرر، فلا حرج عليك في طلب الطلاق، ويستحب له إجابتك إليه، فإن لم يفعل فارفعي أمرك إلى القاضي الشرعي؛ ليزيل عنك الضرر، ويطلقك منه، ولو في مقابل عوض تدفعينه إليه، وراجعي الفتوى رقم: 28764.
وننبه إلى أنه مهما تضررت المرأة من زوجها، فقد لا تكون المصلحة في الطلاق دائمًا، فينبغي التريث في الأمر، ومشاورة الثقات الناصحين فيه.
والله أعلم.