الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل في القسم بين زوجاته، ولا فرق في ذلك بين صاحبة الولد والخالية من الولد، ولا يشترط أن يترك الرجل شيئاً من ملابسه عند كل زوجة، لكن عليه أن يبيت عند كل زوجة قدر ما يبيت عند الأخرى، ويدخل النهار في القسم تبعاً لليل، قال ابن قدامة: "وعماد القسم الليل، .....والنهار يدخل في القسم تبعا لليل" (المغني - 8 / 145).
لكن يجوز للزوج أن يدخل على الزوجة في غير نوبتها نهارا للحاجة، قال ابن قدامة: وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها فيجوز للحاجة من دفع النفقة، أو عيادة، أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته، أو زيارتها لبعد عهده ونحو ذلك ، لما روت عَائِشَةُ قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا.." انتهى المراد.
ويصحّ أن تتنازل المرأة لزوجها عن بعض حقها من القسم أو النفقة حتى لا يطلقها، ولها أن ترجع في ذلك وتطالب بحقها، قال المرداوي: "يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها، ولها الرجوع لأن حقها يتجدد شيئا فشيئا" (الإنصاف - 8 / 275).
والله أعلم.