الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: بنتاه، وزوجته، وشقيقه، وشقيقته، ولا شيء لإخوته من الأب، ولا لأبناء الإخوة عموما؛ لأن الجميع محجوبون بالأخ الشقيق حجب حرمان.
وتقسم التركة كما يلي: لبنتيه الثلثان فرضا لتعددهما وعدم وجود معصب في درجتهما؛ قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:12}، وقال صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء: 12}، وما بقي بعد فرض البنتين والزوجة فهو للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا، يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 176}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما، للبنتين ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهما أربعة وعشرون، وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم، وللعصبة ما بقي وهو خمسة عشر سهما، للشقيق منها عشرة، وللشقيقة خمسة، انظر الجدول التالي:
أصل التركة 24 * 3 | 72 |
بنت 2 | 48 |
زوجة 1 | 9 |
شقيق 1 | 10 |
شقيقة 1 | 5 |
والله أعلم.