الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصبي غير مؤاخذ بمثل هذا؛ لما في الحديث: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود، والترمذي، والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، والألباني.
ولا حرج على أختك في النظر إليك في سن الثامنة، ففي حاشية الدسوقي المالكي وهو يتكلم عن نظر المرأة إلى عورة الصبي محشيًا على قول الشارح: (جاز لها نظر عورته للمراهقة): (قوله للمراهقة) أي: إلى أن يصل إلى حد المراهقة بأن يصل لثنتي عشرة سنة، أما ابن ثلاثة عشر فلا يجوز لها النظر لعورته، كما لا يجوز لها تغسيله، والحاصل أن الأقسام ثلاثة، فابن ثمانية فأقل يجوز لها تغسيله، والنظر لعورته، وابن تسع لاثني عشر يجوز لها نظر عورته لا تغسيله، وأما ابن ثلاثة عشر فأكثر فلا يجوز لها تغسيله، ولا النظر لعورته؛ لأن ابن ثلاثة عشر مناهز، والمناهز كالكبير. انتهى.
والله أعلم.