الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان طلاقك غير مكمل للثلاث، فهو رجعي، تملك فيه مراجعة امرأتك في عدتها، ولا يشترط لصحة الرجعة علم الزوجة، أو رضاها، لكن يستحب الإشهاد على الرجعة، وانظر الفتوى رقم: 106067، والفتوى رقم: 30719.
وعليه؛ فلا حقّ لأهل الزوجة في منعها من الرجوع، أو اشتراط دفع مال لها مقابل الرجعة، لكن إن طابت نفسك أن تعطيها شيئًا جبرًا لخاطرها فلا بأس.
والله أعلم.