الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند افتراق الزوجين تكون حضانة الأولاد الصغار لأمهم، ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وقد اختلف العلماء في السن الذي تنتهي عنده الحضانة، فذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها، وأنّ الغلام يخيّر بين أبويه، وذهب بعضهم إلى أنّ الجميع يخيّرون في الإقامة عند أبيهم، أو أمّهم، وانظري التفصيل في الفتاوى: 50820، 64894، 6256.
وحيث كانت الحضانة للأمّ فلا حقّ للأبّ، ولو كان صالحاً أن يضم ابنته إليه أسبوعين، إلا إذا رضيت الأم ،لكن على أية حال فإن من له الحضانة من الأبوين ليس له أن يمنع الآخر من رؤية المحضون، وزيارته، كما بيناه في الفتوى رقم: 95544.
وإذا تنازع الأبوان في مسألة رؤية المحضون، وأوقاتها، ومكانها، فالذي يفصل في هذا النزاع هو القاضي الشرعي، جاء في فتاوى الأزهر: وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير، أو الصغيرة نفسيًا.
وعليه، فإن حصل بينك وبين مطلقك نزاع بشأن حضانة البنت، أو أردت إثبات فسقه لمنعه من الحضانة، فطريق ذلك هو الترافع إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.