الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم أختك رحمة واسعة.
وهذا النذر المعلق مكروه في الأصل، وانظري الفتوى رقم: 3630.
ثم إذا تحقق الشرط، فقد نذرت مباحًا، والمفتى به عندنا أنه لا يلزمها الوفاء به، وانظري الفتويين: 113579، 19753.
ومن ثم فلا شيء على أختك.
وأما حكم قيام زوجك بقضاء النذر عنها؛ فقد بينا في الفتوى رقم: 101144 أنه إنما يصح للغير أن يكفر عن نذرها إذا وهب لها هذا المال عن طيب نفس.
وعليه، فلو كنتم أبلغتموها بذلك، وأذنت، صح الوفاء على هذه الصفة، وإن كان لا يلزمها شيء في الأصح كما تقدم.
وأما إن كفر عنها دون إذنها لم يصح؛ فالفقهاء يشترطون النية في التكفير؛ جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على اشتراط النية في الكفارة لصحتها، ولهم في ذلك تفصيل.
والله أعلم.