الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قلته إن كان بنية النذر فهو نذر ويلزمك الوفاء به، وانظر الفتوى رقم: 160087.
وأما إن لم تنو النذر، فلا ينعقد نذراً، والأولى أن تفي به، فهو أطيب، وأبعد من الخلاف، والأصل أن من نذر قربة فإنه يجب عليه الوفاء بما نذر، ولا يجوز تغييره إلى غيره أو قيمته، هذا هو مذهب الجمهور، خلافاً للحنفية، وراجع الفتوى رقم: 125217، وتوابعها.
قال صاحب الدر المختار في فقه الحنفية: وجاز دفع القيمة في زكاة ونذر، وتعتبر القيمة يوم الوجوب. انتهى بتصرف يسير.
وأما الانتقال إلى القيمة للحاجة ومصلحة الفقير، ونحوها، ففيه خلاف، وقد بينا جوازه في الفتوى رقم: 27269.
وراجع للفائدة الفتويين رقم: 232405، ورقم: 6513.
وبهذا يتبين أنه لو كان الانتقال إلى المال بدلاً من الذبح لتخفيف مشقة التوزيع ونحو ذلك لم يجز، بخلاف ما لو كان لمصلحة الفقراء، والأولى في جميع الأحوال إخراج المنذور على صفته خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.