حكم اليتم ينتهي بالبلوغ للذكر والأنثى

9-7-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل يمكن أن نقول عن البنت التي توفي والداها، ولم تتزوج أنها من يتامى النساء، وإذا لم تكن، فهل تعد يتيمة وسنها 33 سنة؟ وشكرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في الفتوى رقم: 20382  أن اليتيم هو من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ.

وفي الفتوى رقم: 65802 أن من فقد أبواه يسمى لطيمًا.

وبهذا تعلم أن من فقدت أبواها يقال لها: لطيمة حتى تبلغ، ومن فقدت الأب فقط يقال لها: يتيمة حتى تبلغ أيضًا.

أما من بلغت 33 سنة -كما ورد في السؤال- فلا تسمى يتيمة، ولا لطيمة؛ لأنها أصبحت بالغة، وحكم اليتم ينتهي بالبلوغ، وهذا يستوي فيه الذكر والأنثى.

والله أعلم.

www.islamweb.net