الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالزكاة لها مصارف محددة جاء الشرع ببيانها، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 27006 وليس من مصارفها المسجد واحتياجاته، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ما قولكم دام فضلكم فيمن جعل زكاة ماله في عمارة المساجد، سواء كان ذلك إنشاء وتعميرا، أو ترميما وفرشا، ونحو ذلك، هل من الجائز صرفها في تلك الوجوه، وهل يدخل ذلك في سبيل الله، وابن السبيل؟
فأجابت بقولها: إذا كان الأمر كما ذكر لا يجوز دفع الزكاة فيما ذكرته، وعلى من فعل ذلك أن يخرج زكاة بدلها. اهــ .
وعليه؛ فلا يُشترى شيء من احتياجات المسجد، كالمولد الكهربائي، وغيره من الزكاة.
والله تعالى أعلم.