حكم راتب من يعمل بشركة بعض أنشطتها المتاجرة بمواد تمنعها الدولة
9-7-2014 | إسلام ويب
السؤال:
كنت أعمل كيميائيا في شركة دهانات، وكان أصحاب هذه الشركة يقومون بالمتاجرة بجانب الدهانات بالسلع التموينية التي تدعمها الدولة للمواطنين من البنزين والسولار والتي كانت تمنع الدولة المتاجرة بها، لأنها كانت مدعومة للمواطنين الفقراء ولم أكن أعرف حرمة هذا، وقد خرجت من الشركة, فهل يجوز لي أخذ مكافأة نهاية الخدمة من هذه الشركة؟ أم أن هذه المكافأة المالية والتي أستحقها عن عدد سنوات الخدمة التي قضيتها في هذه الشركة تعتبر من الأموال الحرام؟ حيث لا زالت الشركة تعمل بهذه الطريقة في السلع المدعومة، علما بأن وظيفتي كانت بعيدة عن متاجرتهم في السلع التموينية وكنت أقتصر في العمل على الدهانات وتصنيعها.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام عملك في الشركة فيما هو مباح، فلا حرج عليك في الانتفاع بما كسبته منه من رواتب، ولك المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة والانتفاع بها.