الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العقد بينكم وبين صاحب العمل يخالف ما نص عليه في قانون الشغل العام ولم يظلمكم رب العمل شيئا مما اتفقتم معه عليه، فليس لكم مطالبته بمقتضى قانون الشغل، لأنه بمثابة العرف، ولا اعتبار له عند التصريح بخلافه وكون المحكمة قد تلزمه بناء على قانون الشغل لا يبيح لكم أكل ماله بالباطل، وانظري الفتوى رقم: 137223.
وأما لو كان العقد بينكم وبين رب العمل بمقتضى قانون الشغل ولم ينص فيما اتفقتم عليه على ما يخالف ما اقتضاه ذلك القانون، فلا حرج عليكم حينئذ في مطالبته بما ينص عليه ذلك القانون مما لا يخالف الشرع، وكون المحاكم وضعية، فإن ذلك لا يمنع التحاكم إليها لضرورة استخلاص الحق ورفع الظلم، وليس ذلك من الشرك، كما بينا في الفتوى رقم: 236581.
والله أعلم.