الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تدفع زكاة مالك لهذا الزميل إن كان دخله لا يكفي لحاجته وحاجة من تلزمُه نفقتهم من أفراد أسرته، ولمزيد بيان انظر الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 98933 - 164893- 1928 - 117918.
والله أعلم.