الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن كل دم تراه المرأة في زمن الإمكان يعد دم حيض، ولبيان ضابط زمن إمكان الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.
وعليه، فإذا رأيت الطهر ثم عاودك الدم في مدة الخمسة عشر يومًا ـ والتي هي أكثر مدة الحيض ـ فهو دم حيض، حتى ولو كان في غير زمن عادتك، فإن العادة قد تتقدم، وقد تتأخر، وقد تزيد، وقد تنقص، وانظري للتفصيل الفتوى رقم: 145491
والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح على ما بيناه في الفتوى رقم: 138491.
وعليه، فإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه فاغتسلي وصلي، فإذا عاودك الدم عدت حائضًا ووجب عليك أن تتركي الصلاة وسائر ما تتركه الحائض، فإذا طهرت فاغتسلي، وجميع هذه المدة حيض ما لم تتجاوز خمسة عشر يومًا، فإن تجاوزت خمسة عشر يوًما فقد تبين أنك مستحاضة، وما تفعله المستحاضة قد فصلناه في فتاوى كثيرة انظري منها الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.