حكم من تخلف عن الإمام بركن
2-12-2002 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمسؤالى هو: مصلي ساجد ولم يسمع الإمام في الرفع من السجود وبقي ساجدا حتى رجع الإمام إلى السجدة الثانية عندها سمع التكبير فرفع رأسه فوجد المأمومين ساجدين. هل تعتبر الركعة باطلة لفقدانها ركنا ويجب إعادة الركعة بعد انتهاء الصلاة. أم ماذا؟أفيدونا يرحمكم الله
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تعتبر الركعة باطلة لأنه معذور غير متعمد للتخلف عن إمامه، فكل الذي عليه هو أن يرفع من سجوده هذا ويجلس الجلسة التي تكون بين السجدتين ثم يدرك الإمام في السجدة الثانية، فإذا لم يفعل تلغى الركعة ويأتي بركعة واحدة بعد سلام الإمام.
وهذا الذي ذكرناه هو المشهور عند الحنابلة والشافعية، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج : أما إذا تخلف بدون ركن كأن ركع الإمام دون المأموم ثم لحقه قبل أن يرفع رأسه من الركوع، أو تخلف بركن لعذر لم تبطل صلاته قطعاً .
وقال ابن مفلح في الفروع : (فصل: وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به، ومع العذر يفعله ويلحقه، وفي اعتداده بتلك الركعة الروايتان، وإن تخلف بركنين بطلت، ولعذر كنوم وسهو وزحام إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه وتبعه وصحت ركعته، وإلا تبعه ولغت ركعته، والتي تليها عوض) .
والله أعلم.