الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المتاجرة في الدخان محرمة شرعًا، قال ابن عثيمين: لا يجوز للإنسان أن يبيع الدخان؛ لأن الدخان محرم، وإذا حرم الله شيئًا حرم ثمنه، ولأن بيعه من باب التعاون على الإثم، والعدوان. اهـ.
وهذا الشخص إذا تاب وأناب تاب الله عليه، ومن تشجيعه على التوبة أن له ما سلف، فلا يطالب بالتخلص مما تحصل عليه من تلك التجارة المحرمة كله عند بعض أهل العلم، كما نقل عن الإمام ابن تيمية أن من كسب مالًا محرمًا برضا الدافع، ثم تاب، أن له ما سلف، ولا يلزمه التخلص منه، جاء في الفروع: واختار شيخنا فيمن كسب مالًا محرمًا برضا الدافع، ثم تاب، كثمن خمر، ومهر بغي، وحلوان كاهن أن له ما سلف للآية - يعني قوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة:275}- ولم يقل الله: فمن أسلم، ولا من تبين له التحريم. اهـ.
وراجع للفائدة الفتويين : 165743 ، 3519.
والله أعلم.