الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك في مخالعة هذا الزوج الذي أساء عشرتك حتى أبغضتِه، قال ابن قدامة الحنبلي –رحمه الله- : " وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخُلقه، أو خَلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] " المغني لابن قدامة (7/ 323).
وقال ابن مفلح –رحمه الله- : " يباح (الخلع) لسوء عشرة بين الزوجين" الفروع وتصحيح الفروع - (ج 8 / ص 417)
وما دام هذا الرجل على تلك الحال التي ذكرت من سوء الخلق؛ فالذي نراه لك هو فراقه، إلا إذا ظهر لك أنه تاب وندم وحسنت أخلاقه.
والله أعلم.