حكم من قال لزوجته: أنت طالق على سبيل التهديد

26-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم من قال لزوجته أنت طالق وهو يقصد التهديد فقط، وليس الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن قال لزوجته : " أنت طالق" طلقت ولو كان يقصد به تهديدها ولم يقصد إيقاع الطلاق، لأنّ هذا اللفظ صريح في الطلاق، فلا يتوقف وقوع الطلاق به على النية. قال الحجاوي الحنبلي –رحمه الله- : " وإذا أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه، ولو كان هازلاً أو لاعباً ..." الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 9).

والله أعلم.

www.islamweb.net