غرامة التأخير على المقترض هي عين الربا

12-12-2002 | إسلام ويب

السؤال:
السؤالهناك مؤسسة تقوم بإقراض بعض الأفراد لغرض الزيادة في المشاريع الصناعية والتنمية في البلد ويكون القرض لمدة ثلاث سنوات وفي حالة عدم السداد إلى نهاية الفترة يترتب غرامات تأخيرية أو فوائد فهل يجوز الاقتراض من هذه المؤسسة مع العلم أن الشخص الذي ينوي الاقتراض لديه ما يغطي مثل هذا القرض ليتصرف به قبل انتهاء الموعد لسداده في حال لم يستطع أن يسدد القرض من المشروع الذي سيقترض من أجله ما رأيكم أدامكم الله وجزاكم خيراً...

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيبدو أن ما تتعامل به هذه المؤسسة هو نوع من الربا لأنها في حالة تأخير السداد تفرض فوائد أو غرامات على المقترض وهذا عين الربا، وهو مثل ما يقول أهل الجاهلية: "إما أن تقضي، وأما أن تربي"
ويشترط في القرض الحلال ألا يجر منفعة، فكل قرض جر منفعة فهو ربا وكل رسوم تفرض على المقترض حسب الزمن أو التأخير، أو حسب حجم المبلغ فهي ربا.
والذي ننصح به السائل الكريم أن يتقي الله تعالى ويبتعد عن التعامل بالربا فإن ذلك لا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى، وكن على ثقة بأن الله تعالى سيعوضك خيراً من هذا النوع من المعاملات.
والله أعلم.

www.islamweb.net