الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك لامرأتك: "أنت محرمة علي كحرمة أختي، وأمي" صريح في الظهار.
قال ابن قدامة الحنبلي –رحمه الله-: وإن قال: أنت حرام كأمي، فهو صريح في الظهار؛ لأنه لا يحتمل سوى التحريم. الكافي في فقه الإمام أحمد.
وحصول الظهار بتحقق الشرط المعلق عليه عند الجمهور، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ الظهار المعلق إذا قصد به التأكيد، أو المنع، أو الحث فحكمه حكم اليمين بالله، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور؛ وانظر الفتوى رقم: 216022
وقد علقت الظهار بإخبار زوجتك للمرأة بأمر ما، ولم تعلق الظهار بإفسادها العلاقة بين المرأة وبين خاطبها.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ الظهار قد وقع، وعليك الامتناع عن جماع زوجك حتى تكفر كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا..." المجادلة (3 ،4)
والله أعلم.