الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتركيب المرأة للولب محرم لما في ذلك من الاطلاع على العورة المغلظة لا لأنه قتل للنفس، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم:
22784.
ولذا فلو ركبته المرأة بنفسها أو ركبه لها زوجها فلا بأس به ما لم تترتب على ذلك أضرار فيحرم، ولا يجب على من قد ركبته نزعه إلا إذا كان في بقائه ضرر عليها كما سبق، وراجع الفتوى رقم:
4219.
والله أعلم.