الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء كان قاصداً الطلاق أو قاصداً مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك إذا طلبت زوجتك بالهاتف ولم ترد على اتصالك وقع طلاقها، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث فلك مراجعة زوجتك في عدتها، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلا يقع طلاقها ولكن تلزمك كفارة يمين.
واعلم أنّ الغضب لا يمنع من نفوذ الطلاق إلا إذا بلغ حداً سلب صاحبه الإدراك وغلب على عقله، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ، لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ....
واعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.