الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت في الحقيقة مقلدا في قصتك لشخص معين, وحلفت على عدم تقليد أحد, فقد حلفت كاذبا, وهذا يمين غموس، تجب منه التوبة، ولا كفارة فيه عند الجمهور، وعند الشافعية، ورواية عند الحنابلة تجب فيه الكفارة، فإن أردت الاحتياط فلتكفر كفارة يمين, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 110773.
فبادر بالتوبة إلى الله تعالى, ولا تعد لمثل هذه اليمين الكاذبة. وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة, ولايجزئ صيام ثلاثة إلا بعد العجز عن تلك الأنواع الثلاثة المتقدمة؛ وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 26767.
والله أعلم.