الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبغض النظر عن حكم مصادرة المباحات، كالهواتف الجوالة، وردها إلى خزينة الدولة، وعدم حفظها لمالكيها، فإنه لا يجوز تحفيز الجنود بالطريقة المذكورة في السؤال؛ لأن الضابط لا يملك هذه الجوالات حتى يتصرف فيها، ولا هو مأذون له في ذلك من أصحابها، ولا من جهة عمله! جاء في الموسوعة الفقهية: من الشروط الواجبة في الشيء الموهوب أن يكون مملوكًا في نفسه، فلا يجوز هبة المباحات؛ وذلك لعدم الإحراز، ولأن الهبة تمليك، وتمليك ما ليس بمملوك محال، كما يلزم أن يكون الشيء الموهوب مملوكًا للواهب؛ لأن هبة مال الغير ممنوع بغير إذنه. اهـ.
والله أعلم.