الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه المسابقة وإن أقيمت لتحصيل بعض المصالح والمقاصد الشرعية، سبق ذكر بعضها في الفتوى رقم: 3127.
إلا إن هذا لا يعني أنها صارت عبادة متمحضة، يأثم من يشرك في نيته فيها، وأصل ذلك يتبين بالتفريق في باب الرياء والشرك الأصغر بين العبادات المحضة التي لم توضع إلا لتعظيم الله تعالى، وتحصيل رضاه، كالصلاة، والذكر، والصيام، والحج، وبين غيرها من الأعمال التي وضعت بالأساس لأمور المعاش، ومنافع الدنيا، ثم لحقها معنى العبادة بوضع الشرع، ونية العامل، فالعبادات المحضة يأثم من يرائي بها، أو يشرك فيها، وأما غيرها فلا يأثم، وإن كان الثواب عليها لا يكون إلا مع حسن النية، وهذا المعنى قد سبق لنا بيانه في الفتوى رقم: 174409.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 168889.
وراجع في ما يخص موضوع الوساطات، والمحسوبيات، وما يشرع منها وما لا يشرع، الفتويين رقم: 129602، ورقم: 97073.
والله أعلم.