أحكام متعلقة بمريض الفشل الكلوي
28-11-2002 | إسلام ويب
السؤال:
لدي سؤال وأريد من فضيلتكم التكرم بالرد عليه والسؤال حول صوم رمضان وهو:قد أصابني فشل كلوي قبل سنتين أبعده الله عنكم وقمت بحمد الله بزراعة كلية وهي تشتغل تقريبا بنسبة 65 أو 70 بالمئه والمعروف عن زارع الكلي الإكثار من شرب السوائل والانتظام على أخذ الأدوية فما حكم الصوم؟ وجزاكم الله ألف خير
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أخبرك الطبيب المسلم الثقة الحاذق، بأن الصوم يؤثر سلبًا على الكلى، فلا يجوز لك الصوم، لقول الله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) [النساء:29].
فإن كان هذا المرض يرجى الشفاء منه فعليك بعد الشفاء قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، لقول الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر) [البقرة:184].
فإن كان مرضك لا يرجى الشفاء منه فعليك إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته من رمضان، لقول الله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184].
وروى الدار قطني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ : ((لا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام، أو مريض لا يشفى)). قال الدارقطني: هذا الإسناد صحيح.
وأسأل الله أن يمن عليك بالشفاء إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.