توفي عن زوجة وأب وأم وابن وبنت وأخوين شقيقين وخمسة أعمام أشقاء وابن أخ شقيق

12-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أب)
(أخ شقيق) العدد 2
(ابن أخ شقيق) العدد 1
(عم (شقيق للأب)) العدد 5
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
- معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                 

فننبه أولًا على أن ديون الميت يجب قضاؤها من تركته قبل قسمها؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.

ثم إن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فنصيب الأم السدس فرضًا، ومثلها الأب أيضًا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

وللزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء: 12}.

وما بقي فللابن, والبنت تعصيبًا, للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتقسم التركة على (72) سهمًا, للأم السدس (12) سهمًا، وللأب كذلك السدس (12) سهمًا, وللزوجة الثمن (9) أسهم, ولكل ابن (26) سهمًا, ولكل بنت (13) سهمًا.

أما بقية قرابة الميت فلا يرثون؛ لوجود ولدين (ابن، بنت), وأب.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية؛ ومن ثم ‏فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ‏ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون ‏هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو ‏حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في ‏المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت ‏موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء، والأموات.‏

والله أعلم.

www.islamweb.net