الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم اقتناء كتب الملل الأخرى، ومطالعتها يكون بحسب حال المسلم، وغرضه منها، فلا يجوز ذلك بالنسبة للعامي الذي لا يميز بين الصحيح والباطل، أو يخشى عليه من التأثر بها.
وعليه أن يحرقها صيانة لنفسه، ولأهل بيته، وصيانة لاسم الله تعالى الموجود فيها، كما نبهنا عليه في الفتوى رقم: 20030. وإذا كان لا يجوز اقتناؤه، فلا يجوز قبوله هدية، وخاصة إذا فُهِم من ذلك تعظيمه، واعتقاد صحته، وراجع للفائدة الفتويين: 14742، 8036 .
وجاء في الموسوعة الفقهية: نص الحنابلة على أنه لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر صحيفة من التوراة، ومثل الحنابلة الشافعية حيث نصوا على عدم جواز الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل، وعدوه من المحرمات. اهـ.
وجاء فيها أيضًا: ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن الكتب المحرمة يجوز إتلافها، قال المالكية: كتب العلم المحرم -كالتوراة، والإنجيل- يجوز إحراقها، وإتلافها إذا كانا محرفين. اهـ.
ويجوز اقتناؤها، والنظر فيها لطالب العلم المنشغل بنقضها، وبيان تحريفها، إذا كان أهلًا لذلك.
والله أعلم.