حكم التكسب من عرض بضائع الغير بأخذ نسبة عند البيع

12-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
عندي حساب في الانستقرام أعرض فيه فساتين للبنات بشرط أن تكون لي 15% من المبلغ إذا بيع الفستان عن طريقي ويرضون بالشرط، فهل ما أفعله حلال أو حرام؟ وبالنسبة للعرض فإنني لا آخذ على وجود الفستان شيئا، بل آخذ النسبة إذا بيع لها الفستان؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتوى سابقة أن قيام المرء بعرض بضائع الغير لترويجها وبيعها في موقعه أو على حسابه لا تخرج من حيث التكييف الشرعي عن أحد أمرين:

الأول: أن تكون إجارة بحيث يؤجر من يريد عرض سلعته في موقعك مساحة معينة لعرض هذه السلعة، أو يوكلك في بيعها عنه بأجر.

الثاني: أن تكون سمسرة ـ وهي الوساطة بين البائع والمشتري لإتمام البيع أو الدلالة على البضاعة ـ والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعالة.

وكلا الاحتمالين لا حرج فيه، لكن جعل العمولة نسبة من البيعة لا مبلغا محددا معلوما محل خلاف، ومذهب الجمهور المنع من ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه، وراجعي للتفصيل الفتويين رقم: 50615، ورقم: 63067.

وعلى القول الثاني، فإنه لا حرج في جعل العمولة نسبة وفق ما اتفق عليه سواء 15% أو أقل أو أكثر.

 والله أعلم.

www.islamweb.net