الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حرمة ممارسة العادة السرية والأدلة على ذلك في أكثر من فتوى انظر مثلا الفتوى رقم: 21512 وما أحيل عليه فيها.
وأما كفارتها فهي المبادرة بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، ومن تاب منها تاب الله عليه، كما جاء في الحديث المرفوع: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 59510 ، 71737.
وإذا خرج المني بسبب العادة أو بلذة أخرى فإن ذلك موجب للغسل من الجنابة؛ سواء كان المني قليلاً أم كثيرًا، وانظر الفتوى رقم: 24014 وما أحيل عليه فيها، بل إن من أهل العلم من أوجب الغسل منه ولو خرج بغير لذة؛ كما في الفتوى رقم: 14256.
والله أعلم.