الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت النعلان ليس بهما نجاسة , فصلاتك ـ واضعا رجليك عليهما ـ صحيحة ومجزئة , وقد ذكرنا جوازالصلاة فى النعال بعد النظر فيهما وسلامتهما من أي نجاسة وذلك في الفتوى رقم : 47340.
وبخصوص سجودك على " الطاقية " , فالصلاة صحيحة عند الجمهور كما سبق فى الفتوى رقم : 173199.
والله أعلم.