الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ضابط لباس الشهرة هو الذي يلبسه الشخص ليتميز به عن غيره من الناس فيشتهر به ويعرف، كما جاء في الفتوى المشار إليها، وكذلك ما كان فيه مخالفة لباس أهل بلده بلا عذر، كما قال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية عاطفا على لباس الشهرة:... وَخِلَافُ زِيِّ بَلَدِهِ بِلَا عُذْرٍ، وَقِيلَ يَحْرُمُ ذَلِكَ وَهُوَ أَظْهَرُ، وَقِيلَ ثَوْبُ الشُّهْرَةِ مَا خَالَفَ زِيَّ بَلَدِهِ وَأَزْرَى بِهِ وَنَقَصَ مُرُوءَتَهُ.
وللمزيد من أقوال العلماء في ضابط لباس الشهرة المنهي عنه انظري الفتويين رقم:168433، ورقم: 247732.
وقد يكون زي بعض البلاد لباس شهرة إذا لبس في بلد آخر، كما قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: رَأَى أَحْمَدَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ عَلَى رَجُلٍ بُرْدًا مُخَلَّطًا بَيَاضًا وَسَوَادًا فَقَالَ: ضَعْ عَنْك هَذَا وَالْبَسْ لِبَاسَ أَهْلِ بَلَدِك.. وَلَوْ كُنْت بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ لَمْ أَعِبْ عَلَيْك.. لِأَنَّهُ لِبَاسُهُمْ هُنَاكَ... وَيَدْخُلُ فِي الشُّهْرَةِ وَخِلَافِ الْمُعْتَادِ مَنْ لَبِسَ شَيْئًا مَقْلُوبًا وَمُحَوَّلًا.. قَالَ ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ: كَانَ يُقَالُ كُلْ مِنْ الطَّعَامِ مَا اشْتَهَيْت، وَالْبَسْ مِنْ اللِّبَاسِ مَا اشْتَهَاهُ النَّاسُ.
وأما قولك: إذا لبست المرأة هذه الملابس ينظر إليها الناس، في هذه الحالة هل يجب لبس هذا اللباس... فلعلك تقصدين بالوجوب هنا الجواز، وحينئذ يكون الجواب هو ما تقدم، والإسلام لم يحدد زيا معينا في اللباس، وإنما شرط له شروطاً إذا توفرت في أي نوع من أنواع اللباس فهو لباس شرعي، ولذلك فإن زي الشعوب الإسلامية من قديم تختلف من مكان لآخر، ولمعرفة ما يشترط للباس المرأة أينما كانت انظري الفتوى رقم: 6745.
والله أعلم.