الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما وصفت، فلا يمكن اعتبار جميع هذا الدم حيضًا؛ لأنه قد تجاوزت مدته خمسة عشر يومًا -التي هي أكثر الحيض- ولم يكن بين الدمين ثلاثة عشر يومًا فأكثر -التي هي أقل مدة الطهر بين الحيضتين-.
وإذا ثبت كونك مستحاضة: فالحيض من هذه المدة هو ما وافق زمن عادتك، فإن لم تكن لك عادة فما ميزت فيه صفة دم الحيض فهو حيض، وما زاد عليه فهو استحاضة، وقد بينا ما تفعله المستحاضة مفصلًا في الفتوى رقم: 156433.
وانظري للفائدة حول ضابط زمن الحيض الفتوى رقم: 118286.
وإذا علمت هذا، فإن الواجب عليك أن تقضي الصلوات التي تركتها زمن الاستحاضة ظانة أنك حائض.
والله أعلم.