حكم صلاة المأموم الجاهل بحدث إمامه

8-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أصبت بنزول دم نتيجة استعمال حقن منع الحمل للضرورة منذ حوالي سبع سنوات، وقد أخبرتني الطبيبة أن هذا ليس بدم حيض، وفعلا كان يختلف عن دم الحيض لدي، وفي يوم استنجيت وتتبعت أثر الدم وتعصبت وتوضأت الساعة 11والنصف، ثم ذهبت إلى المسجد، وعندما أذن للظهر الساعة 12 لم أتوضأ ثانية، ثم صليت الظهر ببعض النساء جماعة ولم أتذكر إلا في الركعة الثالثة، ومن الخجل أكملت الصلاة ولم أخبرهن بشيء بعد انتهاء الصلاة، ولكنني بعد أسبوع أخبرتهن أن عليهن أن يعدن الصلاة إلا واحدة، لأنني لا أعرفها ولا أعرف اسمها وكنت لأول مرة أراها ولا أستطيع الوصول إليها، فما حكم صلاتي وصلاتهن؟ وإن كانت باطلة فكيف أكفر عن من صليت بها الظهر ولا أستطيع الوصول إليها لإخبارها بإعادة الصلاة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فهذا الدم الذي رأيته يحكم بكونه استحاضة إن كان في زمن لا يصلح أن يكون فيه حيضا، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.

وإذا فرض كونه دم استحاضة فكان الواجب عليك أن تتوضئي بعد دخول الوقت، وإذا كنت لم تفعلي وصليت ببعض النسوة والحال هذه، فإن في صحة صلاتهن خلافا، والذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ أن من كان جاهلا بحدث الإمام فصلاته صحيحة سواء كان الإمام عالما بحدث نفسه أو لم يكن، ولتنظر الفتوى رقم: 157141.

وعلى هذا، فصلاة تلك المرأة المسؤول عن صحة صلاتها صحيحة، وكذا صلاة جميع أولئك النسوة اللاتي اقتدين بك، ولم تكن تلزمهن الإعادة، ولا يجب عليك أنت سوى التوبة النصوح إلى الله تعالى، وأن تجعلي الحياء منه سبحانه مقدما على الحياء من كل أحد.

والله أعلم.

www.islamweb.net