الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل إذا كان فعلا على الحال المذكور، فهو ليس مرضي الدين والخلق، فلا تقبله هذه الفتاة خاطبا وزوجا؛ روى الترمذي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض.
جاء في كتاب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين قوله مؤلفه: ويجب على الولي أيضا أن يراعي خصال الزوج، ولينظر لكريمته فلا يزوجها ممن ساء خلقه، أو خلقه، أو ضعف دينه، أو قصر عن القيام بحقها، أو كان لا يكافئها في نسبها. ومهما زوج ابنته ظالما، أو فاسقا، أو مبتدعا، أو شارب خمر فقد جنى على دينه، وتعرض لسخط الله؛ لما قطع من حق الرحم، وسوء الاختيار. قال رجل للحسن: قد خطب ابنتي جماعة، فممن أزوجها؟ قال: ممن يتقي الله. فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.اهـ.
ولا يجوز للزوجة تمكين الزوج من هذا الوطء المحرم، فإن أصر عليه، فعليها أن تطلب الطلاق؛ ولهذا ينبغي لهذه الفتاة أن تفسخ الخطبة ما دام خاطبها يعزم على فعل هذا المنكر، وهو ما يدل على سوء خلقه، ونقص دينه كما سبق.
والله أعلم.