حكم الاشتراك في التسويق الإلكتروني

8-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال عن الشركات التي تعمل بنظام التسويق الإلكتروني: وطريقة الاشتراك في الشركة تكون بشراء أحد منتجاتها ودفع اشتراك، أو بطريقة أخرى تختلف من شركة لأخرى، وفي الغالب لا تخرج عن هذا باختلاف الأسعار والجودة، ثم يتم العمل بعد ذلك عن طريق التسويق لهذه الشركة، وجذب الناس إليها، وأي شخص يأتي إلى الشركة عن طريقي آخذ مبلغًا من المال عليه، وتسمى بطريقة الشجرة أو المجموعة، وهذا الشخص الذي أتيت به إذا أتى بفرد أخذ عمولة بنسبة أقل، وأكون أنا قائد هذه المجموعة في العمل للتسويق، ودعاية الناس، وهكذا، كل ما أتى شخص عن طريقي، أو طريق أي من الأشخاص الذين يندرجون في مجموعتي آخذ عليه مبلغًا من المال، أو عمولة بنسب مختلفة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدمت لنا فتاوى عديدة في تحريم مثل هذا النوع من التسويق، وحرمة الاشتراك فيه؛ لما يكتنفه من المحاذير الشرعية الكثيرة، ومنها: أن السلعة غالبًا لا تكون مقصودة مهما كان ثمنها، وإنما يكون غرض المشتري هو الاشتراك في النظام، وما يرجوه من مكافآت، وعمولات، وهذا يؤدي إلى الوقوع في القمار المحرم، وراجع في بيان ما سبق الفتاوى التالية أرقامها: 19359، 35492، 114509.

والله أعلم.

www.islamweb.net