الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت لنا فتاوى عديدة في تحريم مثل هذا النوع من التسويق، وحرمة الاشتراك فيه؛ لما يكتنفه من المحاذير الشرعية الكثيرة، ومنها: أن السلعة غالبًا لا تكون مقصودة مهما كان ثمنها، وإنما يكون غرض المشتري هو الاشتراك في النظام، وما يرجوه من مكافآت، وعمولات، وهذا يؤدي إلى الوقوع في القمار المحرم، وراجع في بيان ما سبق الفتاوى التالية أرقامها: 19359، 35492، 114509.
والله أعلم.