الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استخراج البطاقة على الوجه المذكور لا يجوز لاشتمالها على الربا المحرم، والذي يتمثل في أخذ نسبة على ما يسحبه العميل في كل عملية سحب وهي الـ 4% المذكورة، وهذا ربا محرم؛ لأنه لا يحق للبنك المصدر للبطاقة أن يأخذ من العميل سوى مبلغ مقطوع، يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب، هذا فضلاً عن أن المحلات التي تشتري منها ما تريد بثمن زائد عن ثمن المثل تضع هذه الزيادة في الغالب مقابل ما تدفعه عمولة للبنك، وهي العملة المذكورة في السؤال
100 فلس. ولمعرفة حكم هذه البطاقة ومثيلاتها بالتفصيل راجع الفتوى رقم:
6275، والفتوى رقم:
19728.
والله أعلم.