الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر من حال السائل أن يمينه لغو، واليمين اللغو لا كفارة فيه، وقد مضى بيانه مفصلاً في الفتوى رقم:
11096.
وهذا الذي يظهر لنا؛ لأن اليمين خرج من غير قصد منك له، أما إذا كان اليمين قد خرج عن قصد منك، فهو يمين معقود تجب عليك الكفارة عند الحنث فيه، وقد حنثت، والكفارة قد بيناها في الفتوى رقم:
23614، والفتوى رقم:
204.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
1638.
والله أعلم.