الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت حصة كل واحد من هؤلاء الأيتام من هذا المال لا تبلغ بنفسها نصابًا، فلا زكاة على واحد منهم في هذا المال إذا لم يكن فيهم من يملك من النقود، أو الذهب والفضة، أو عروض التجارة ما إذا أضيف إلى هذا المال كمل نصابًا، ومن بلغت حصته نصابًا، وهو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا، فيجب على الوصي أن يخرج الزكاة عنه، وهي ربع عشر المال في كل سنة، وانظر الفتويين رقم: 113211، ورقم: 104646.
وللفائدة حول كيفية حساب الزكاة لما مضى من السنين تنظر الفتوى رقم: 121528.
والله أعلم.