حكم توكيل الكافر في النكاح والطلاق والخلع
4-12-2002 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يحق للنصراني أن يتوكل عن المسلم في المحاكم الشرعية السنية لإجراء المخالعة والطلاق والتطليق ولفظهما وقبوله وتقريره وفي حال الرفض فما هو مصير تلك المعاملات التي تمت على هذا النحو وهل الطلاق يكون قد وقع أو لا ولكم منا جزيل الشكر.....
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتوكيل غير المسلم في الخلع جائز، قال الجمل في فتوحات الوهاب: وصح من كلٍ من الزوجين توكيل كافر ولو في خلع مسلمة كالمسلم، ولصحة خلعه في العدة ممن أسلمت تحته. انتهى
وقال صاحب غاية المنتهى: ومن صح خلعه، صح توكيله ووكالته فيه، من حر وعبد وذكر وأنثى ومسلم وكافر ومحجور عليه. انتهى
وكذلك الحال بالنسبة للطلاق فيجوز توكيل الكافر فيه، قال في أسنى المطالب: ويصح توكيل كافر في نكاح كتابية ولو لمسلم؛ لأنه يملك نكاحها لنفسه، وكذا في طلاق مسلمة؛ لأنه يملك طلاقها. انتهى
والقاعدة التي تضبط ما ذكرنا هي: "أن كل من يصح أن يتصرف بالخلع أو الطلاق لنفسه جاز توكيله ووكالته ذكرًا كان أو أنثى، مسلمًا أو كافرًا"
وبناء على ذلك فإن الطلاق والخلع يقعان من الوكيل على الصورة المذكورة في السؤال.
والله أعلم.