الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :
فالدم نجس كما بيناه في الفتوى رقم: 199979 ، فإن كان الدم المشار إليه كثيرا فإنه لا تصح الصلاة مع العلم بوجوده في الملابس ، وإن كان يسيرا جرى فيها خلاف الفقهاء في الصلاة مع وجود نجاسة يسيرة هل يعفى عنها أم لا؟ وأكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم ، قال ابن قدامة في المغني :
"أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الْعَفْوَ عَنْ يَسِيرِ الدَّمِ وَالْقَيْحِ. وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٌ، وَابْنُ أَبِي أَوْفَى، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وطاووس، وَمُجَاهِدٌ، وَعُرْوَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كِنَانَةَ، وَالنَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ... وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، أَنَّ الْيَسِيرَ مَا لَا يَفْحُشُ فِي الْقَلْبِ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ... اهــ مختصرا ، وقد لمسنا من بعض أسئلتك السابقة أنك مصاب بشيء من الوسوسة، ولك في الأخذ بهذا القول مخلص وراحة من شرها .
والله تعالى أعلم.