الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله عز وجل: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ [البقرة:187].
وعلى هذا، فيجوز للزوجين الجماع في ليالي رمضان، دون حد، وإنما ذلك حسب رغبتهما....
وأما قذف المني خارج الفرج عند الجماع، فلا مانع منه إذا كان ذلك برضى الزوجين، وهو المعروف بالعزل.
ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل.
وأما الطهارة من الجنابة في رمضان، فيجب أن تتم في وقت يمكن فيه أن تؤدى صلاة الفجر قبل خروج وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك لغير عذر.
وإذا أصبح الشخص وعليه جنابة، فإن ذلك لا يضر بصومه، لما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم. وفي رواية ولا يقضي.
وأما تأخير الغسل حتى يخرج وقت صلاة الفجر أو إلى ما قبل الظهر، فلا يجوز لما في ذلك من تأخير الصلاة عن وقتها، ولا يخفى ما في ذلك من الإثم، ومخالفة أمر الله عز وجل بأداء الصلاة في أوقاتها، حيث يقول عز وجل: فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً [النساء:103].
والله أعلم.